٧٩ - مَسْألَة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تُقضى:
نص على هذا في رواية المروذي (١)، فقال: ويقضي الوتر بعد طلوع الفجر، وكذلك نقل حرب عنه (٢): فيمن نسي الركعتين قبل صلاة الفجر، فذكرهما بعد يوم أو يومين: يصليهما.
وروى مهنا عنه (٣): في رجل عليه قضاء صلوات: يعيد ركعتي الفجر، ولا يعيد الوتر. فظاهر هذا: أنه فرَّق بين الوتر، وبين ركعتي الفجر، وأسقط القضاء في الوتر، وكذلك نقل عبد الله عنه (٤): أنه سئل
(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠). (٢) لم أقف عليها، وروى نحوها الأثرم، والكوسج، وابن هانئ. ينظر: مسائل الكوسج رقم (٢٧٥ و ٣٠٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (٥١٥ و ٥٢٢)، والروايتين (١/ ١٦٠). (٣) ينظر: الفروع (١/ ٤٣٩)، والمبدع (١/ ٣٥٦)، والإنصاف (٣/ ١٨٧)، غير أن الذي في المطبوع من الإنصاف ذكر رواية مهنا: وأنه يقضي سنة الفجر، والوتر، وأظن أن ذلك خطأ لأمرين: ١ - أن سياق الكلام في الإنصاف يقتضي أن الرواية: يقضي سنة الفجر، ولا يقضي الوتر؛ لذكره التعليل بعدها، وأنه أقل استحبابًا من سنة الفجر. ٢ - أن ما في التعليق الكبير هنا، والفروع، والمبدع، مخالف لما ورد في الإنصاف. (٤) في مسائله رقم (٤٣٧ و ٤٣٨).