١٣٠ - مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍ (١):
نص على هذا [في] رواية عبد الله (٢)، والأثرم (٣)، والمروذي (٤)، وعلل في رواية الأثرم: بأنها وجبت عليه الساعة؛ أي: وجبت عليه في الأصل صلاة تمام؛ لأن من أصلنا: أن القصر رخصة، وليس بعزيمة، فقوله: الساعة؛ أي: خاطب به المقيم.
وهو قول الجديد للشافعي - رحمه الله - (٥)، وبه قال داود (٦).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصلي صلاة سفر (٧).
واختلف أصحاب ............................................
(١) ينظر: مسائل أبي داود رقم (٥٢٨)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤١٨)، ومختصر الخرقي ص ٥٩، والإرشاد ص ٩٤، والعدة في أصول الفقه (١/ ٢٩٣)، وشرح الزركشي (٢/ ١٥٥)، والإنصاف (٥/ ٥٤). (٢) في مسائله رقم (٥٥٢). (٣) ينظر: المغني (٣/ ١٤١)، والشرح الكبير (٥/ ٥٤). (٤) ينظر: النكت على المحرر (١/ ٢١٢). (٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٦١)، ومختصر المزني ص ٤٠. (٦) ينظر: المغني (٣/ ١٤١)، وبه قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣). (٧) ينظر: الحجة (١/ ١٢٦ و ١٢٧)، ومختصر القدوري ص ١٠٠.