ويومئ إيماء، ولا يسجد على مِرفَقَة (١)، وعلى شيء يرفعه. فأوجب الإيماء على الإطلاق، ولم يخصه ببعض الأعضاء.
واحتج المخالف: بأنه عاجز عن الإيماء برأسه، فلا ينتقل إلى الإيماء إلى غيره، كما لا ينتقل إلى يديه.
والجواب: أنا قد بينا أنه لا يمتنع أنه يجب عليه ذلك، وعلى أن الطرْف من موضع (٢) الإيماء، واليدان لا مدخل لهما في الإيماء بحال، فافترقا، والله أعلم.
* * *
٩٩ - مَسْألَة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيًا، زال، جاز له الاستلقاء (٣):
وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أبي جعفر أحمد بن الحسين
(١) في الأصل: مروحه، ولعلها مصحّفة من لفظة: (مِرْفقة)، كما في كتاب الروايتين للمؤلف (١/ ١٨٠)، والمرفقة هي: كالوسادة، وأصله: من المرفق، كأنه استعمل مرفقه واتكأ عليه. ينظر: النهاية في غريب الحديث، ولسان العرب (رفق). (٢) لعلها: مواضع. (٣) ينظر: المغني (٢/ ٥٧٤)، والمحرر (١/ ٢٠٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٤١)، والنكت على المحرر (١/ ٢٠٩)، والإنصاف (٥/ ١٧ و ١٨).