مشقة السفر، وهما سواء في إباحة الفطر، وكذلك مشقة الجبائر أعظم من مشقة الخفين، وهما سواء في جواز المسح.
واحتج المخالف: بأن قد كان في وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يجمع.
والجواب: أنه قد روينا عنه ما يدل عليه من الجمع لأجل البرد (١)، ولأنه قد روي عنه: أنه - عليه السلام - قد جمع لأجل المطر (٢)، وهذا الاسم يتناول الوحل؛ لأنه يقال: جاءه في المطر، معناه: في وحل المطر، والله أعلم.
* * *
١٤١ - مَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:
نص عليه في رواية الجماعة (٣)، منهم: الأثرم (٤)، وإبراهيم بن الحارث (٥): في المريض يجمع بين الصلاتين؟ أرجو أن يكون له ذلك
(١) مضى في ص ٩٠. (٢) مضى في ص ٩٠. (٣) ينظر: مسائل صالح رقم (٥٨٢ و ١٢٦٤)، ونقلها ابن مشيش، ينظر: الفروع (٣/ ١٠٨)، وغاية المطلب ص ١١٨، والإنصاف (٥/ ٩٠)، وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١٦)، والقوانين الفقهية ص ٦٥. (٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، والمغني (٣/ ١٣٦). (٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩).