إذا ضعف، وكان لا يقدر إلا على ذلك، وكذلك في رواية حنبل (١): يجمع بين الصلاتين؟ المسافر يجمع، وهو دون المريض، وقال ابن منصور (٢): قلت لأحمد - رحمه الله -: المريض يجمع بين الصلاتين؟ قال: إي والله، إذا كان علة (٣).
وقد توقف عن ذلك في رواية أبي الحارث (٤): في امرأة مريضة تجمع بين المغرب والعشاء؟ قال: ما أحب ذلك، وأهاب الجواب فيها.
وقد صرح بجوازه في رواية الجماعة، وهو قول عطاء (٥)، وطاوس (٦)، وإسحاق (٧)، حكاه ابن المنذر (٨)؛ خلافًا لأبي حنيفة (٩)، والشافعي (١٠) - رحمهما الله - في قولهما: لا يجمع.
(١) لم أقف عليها، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٨)، والتمام (١/ ٢٢٤). (٢) في مسائله رقم (٣٢١). (٣) في الأصل: غلبه. والتصحيح من مسائل ابن منصور. (٤) لم أقف عليها، وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ٣٧١)، والشرح الكبير (٥/ ٨٩)، والإنصاف (٥/ ٩٠). (٥) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت المغرب، معلقًا. (٦) لم أقف على قوله. (٧) ينظر: مسائل ابن منصور الكوسج رقم (٣٢١). (٨) في الأوسط (٢/ ٤٣٤). (٩) ينظر: الحجة (١/ ١٢٤)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٢). (١٠) ينظر: الأم (٢/ ١٧٥)، والبيان (٢/ ٤٩٣).