سائر الأوقات، تبين صحة هذا: أن الركعتين تابعة للطواف، فلما جاز المتبوع، جاز التبع، وبهذا المعنى يفارق سائر النوافل؛ لأنها غير تابعة للطواف، والله أعلم.
* * *
٧٦ - مَسْألَة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام:
نص عليه في رواية صالح (١)، وابن منصور (٢)، وأبي طالب (٣): وقد سأله: هل تكره الصلاة في نصف النهار في الشتاء، والصيف؟ قال: نعم، في الجمعة وغيرها.
وبهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - (٤).
(١) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر في المذهب: الهداية ص ٩٣، والمغني (٢/ ٥٣٥)، والفروع (٢/ ٤١٠)، والإنصاف (٤/ ٢٣٩). (٢) في مسائله رقم (١٢٠ و ٥١٠ و ٥٣٩)، والرواية التي ذكرها المؤلف هي نص رواية الكوسج. (٣) لم أقف عليها، وقد نقل ابن هانئ في مسائله رقم (١٧٩) نحوها، ونقل ابن بدينا أن الإمام أحمد - رحمه الله - كان يمسك في يوم الجمعة عن الصلاة إذا انتصف النهار. ينظر: الطبقات (٢/ ٢٨٢). (٤) ينظر: التجريد (٢/ ٧٨٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٨٧).