١٥٦ - مَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة (١):
قال أبو داود (٢): قلت لأحمد - رحمه الله -: يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة، أينفرون؟ فذكر شيئًا كأنه لا يرى أن ينفروا. قال أبو بكر (٣) في كتاب السير (٤): إذا لم يُستغاثوا، ولم يتيقَّنوا أمر العدو، لم يخرجوا حتى يصلوا (٥).
وأما السفر قبل الزوال، وبعد طلوع الفجر، ففيه روايات ثلاث (٦):
أحدها: لا يجوز، قال في رواية صالح (٧): لا يخرج الرجل يوم الجمعة من أهل المصر حتى يجمِّع، ليس هو بمنزلة المسافر. فقد أطلق القول بالمنع.
(١) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والروايتين (١/ ١٨٧)، والمستوعب (٣/ ١٦)، والمغني (٣/ ٢٤٧)، والإنصاف (٥/ ١٨٢). (٢) في مسائله رقم (٤١٤). (٣) ينظر: الفروع (١٠/ ٢٢٩). (٤) كذا في الأصل، وفي الفروع (١٠/ ٢٢٩): (السنن)، ولم أقف على كتاب لأبي بكر - رحمه الله - بهذا العنوان، إلا أن يكون المراد به: مختصر السنة. ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٩). (٥) في الأصل: يصلون. (٦) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والهداية ص ١١٠، والإنصاف (٥/ ١٨٣). (٧) في مسائله رقم (٩٣٢).