١٥١ - مَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد](١) والمسافرين، لم يجزئهم (٢):
وأصل المذهب في ذلك مذكور في المسألة التي بعدها، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (٣).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تنعقد بهم، وتجزئهم (٤).
دليلنا: أنهم ليسوا من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ قياسًا علي النساء والصبيان، [ولا يلزم](٥) عليه المرضى أنه تنعقد بهم الجمعة؛ لأنهم إذا حضروها، صاروا (٦) من أهل فرضها، وإن شئت قلت: كل من لا تنعقد بهم الجمعة في القرى لا تنعقد بهم في المصر، أصله: ما ذكرنا، وإذا كانوا ثلاثة، ...............................................
(١) ساقطة من الأصل، والتتمة من رؤوس المسائل للمؤلف لوح ٢٢، والجامع الصغير ص ٥٨، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢١٣). (٢) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والمغني (٣/ ٢٢٠)، والمحرر (١/ ٢٢٩)، والإنصاف (٥/ ١٧٣). (٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٠٣ و ٤٠٤)، والمهذب (١/ ٣٥٩). وهو قول عند المالكية ذهب إليه سحنون. ينظر: المذهب (١/ ٣٠١)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٢٣). (٤) ينظر: التجريد (٢/ ٩٣٦)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧). (٥) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها؛ كعادة المؤلف - رحمه الله -. (٦) في الأصل كررها مرتين.