١٦٩ - مَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:
نص عليه في رواية الأثرم (١)، ومهنا (٢): في الرجل يدرك التشهد يوم الجمعة: يصلي أربعًا، وقال أيضًا في رواية عبد الله (٣): لولا أن الحديث الذي في الجمعة، لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا، وهو قول مالك (٤)، والشافعي (٥) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة (٦)، وداود (٧) - رحمهما الله -: يصلي ركعتين.
(١) لم أقف على روايته، وقد نقلها أبو داود في مسائله رقم (٤٠٣)، وعبد الله في مسائله رقم (٥٧٩)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٥٤ و ٤٥٧)، والكوسج في مسائله رقم (٥٠٩ و ٥٣٧)، وينظر: المغني (٣/ ١٨٤)، والفروع (٣/ ١٩٢)، والإنصاف (٥/ ٢٠٥). (٢) ينظر: النكت على المحرر (١/ ٢٤٧)، وشرح الزركشي (٢/ ١٨٧). (٣) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ونقلها ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٢٤٦ و ٢٦٢)، وجاءت عند الكوسج في مسائله رقم (١٦٣)، ونقلها حنبل أيضًا. ينظر: النكت على المحرر (١/ ٢٤٦ و ٢٦٢)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٥٣٠). (٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٧)، والإشراف (١/ ٣١٩). (٥) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٥)، والمهذب (١/ ٣٧٧). (٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣٥). (٧) ينظر: المحلى (٥/ ٥٣).