واحتج المخالف: بما تقدم في المسألة التي قبلها من الأخبار والمعاني.
وقد أجبنا عنه.
* * *
١٣٩ - مَسْألَة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟:
فقال في رواية الأثرم (١): وقد سأله عن الجمع بين الصلاتين في المطر قبل أن يغيب الشفق، وفي السفر يؤخر حتى يغيب (٢) الشفق؟ قال: نعم، قيل له: يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته.
فقد نص على أن الاختيار أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، ولا يجوز بين الظهر والعصر.
وبه قال أبو بكر (٣)، وشيخنا (٣) - رحمهما الله -، وهو قول مالك - رحمه الله - (٤).