٢١ - مَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:
هكذا ذكره شيخنا (١)، وأبو بكر الخلال (٢)، وقد توقف أحمد - رحمه الله - عن الجواب في ذلك، فقال صالح: سألت أبي: إذا صلت المرأة معهم في الصف، هل تفسد صلاتهم؟ فقال: دعها (٣)، ولم يجب.
وبهذا قال مالك (٤)، والشافعي (٥) - رحمهما الله -.
وذكر أبو بكر بن جعفر في كتاب الخلاف: تبطل صلاة من يليها (٦).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تبطل صلاة مَنْ عن يمينها، وعن
(١) المراد به: ابن حامد. ينظر: الانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧)، والمحرر (١/ ١٨٧). (٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣)، والانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧). (٣) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وذكرها أبو الخطاب في الانتصار (٢/ ٣٩٧)، ونقل عبد الله نحوها في مسائله رقم (٥٤١). (٤) ينظر: المدونة (١/ ١٠٦)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٣٤). (٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٣٥)، والبيان (٢/ ٤٣٠). (٦) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣)، والانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧).