الموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها.
فإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير.
قيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم.
* * *
٢٢ - مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:
نص عليه في رواية حنبل (١)، والأثرم (٢)، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.
وبهذا قال الشافعي (٣)، وداود (٤) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: هو واجب (٥).
(١) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠).(٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠).(٣) ينظر: التنبيه ص ٧٣، والبيان (٢/ ٢٨٩).وإلى استحبابه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١١)، والإشراف (١/ ٢٦٩).(٤) ينظر: المحلى (٥/ ٧٤).(٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٦، والهداية (١/ ٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute