١٠٦ - مَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:
وقد نص على المنع من الصلاة خلف الفاسق في عدة مواضع، وصرح بالإعادة في رواية أبي الحارث (١)، فقال: لا تصلِّ (٢) خلف الفاجر، ولا خلف مبتدع، ولا مرجئ، ولا رافضي، ولا فاسق، إلا أن تخافهم (٣)، فتصلي، ثم أعد صلاتك.
وقال أيضًا في رواية يعقوب بن بختان (٤): إذا صليت خلف المبتدع، فأعد، قيل له: فتعيد أنت يوم الجمعة؟ قال: نعم.
وقال أيضًا في رواية أبي داود (٥) - وقد سئل: إذا صلى خلف رجل، ثم علم أنه يسكر؟ -، قال: يعيد، قال: أيهما صلاته؟ قال: التي صلَّى وحده.
(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٥)، والمغني (٣/ ١٨). (٢) في الأصل: يصلي، والمثبت هو الصواب؛ لدلالة آخر الكلام عليه. (٣) في الأصل: يخافهم. (٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٦٥). (٥) في مسائله رقم (٣٠٠).