والدلالة على أنه يعفى عن يسير الدم: ما روى الدارقطني بإسناده (١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في دم الحبون (٢) - يعني: الدماميل (٣) -، وهذا نص.
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
روى سليمان التيمي (٤) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: إذا كان فاحشًا، أعاد، وإن كان قليلًا، فلا إعادة (٥).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء
(١) في سننه، باب: في الوضوء من الخارج من البدن، رقم (٥٨٨) وقال: (هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقيّة - يعني: ابن الوليد - دلَّسه عن رجل ضعيف). (٢) في الأصل: الحبوب، والتصويب من سنن الدارقطني. (٣) ينظر: غريب الحديث للحربي (٢/ ٤٠٢). (٤) سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم، فنسب إليه، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ١٤٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٤٩. وهو يروي هذا الأثر عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. (٥) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٢ و ٢/ ١٥٢)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يجب غسله من الدم، رقم (٤١٠٠)، واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله - كما في مسائل صالح رقم (١٠٠٤)، ومسائل عبد الله رقم (٢٩١).