والجواب: أنَّا نقول له: لِمَ قلتَ: إن السهو أخفُّ حكمًا من العمد فيما يتعلق به من الجبران؟ ونحن نخالفك في ذلك، ونقول: بأن السهو آكدُ حكمًا من العمد، وعلى أنه في حال السهو يوجد ما يضاف إليه، وهو السهو، ولا يوجد ذلك في العمد.
واحتج: بأنه تَرَك ذكرًا مسنونًا مقصودًا، فسجد له، دليله: إذا ترك (١) ساهيًا.
والجواب: أن المعنى هناك: أنه وجد ما يضاف إليه السجود، وهو السهو، فلهذا سجد، وهذا المعنى معدوم ها هنا.
أو نقول: المعنى هناك: أنه تركه على وجه السهو، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه تركه على وجه العمد، أشبهَ تكبيراتِ الخفض والرفع، والله أعلم.
* * *
٤٥ - مَسْألَة: سجود السهو واجب:
ذكره شيخنا (٢)، وقد أومأ إليه أحمد - رحمه الله - في كلام نذكره في أثناء المسألة، .................................
(١) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: تركه. (٢) يعني: ابن حامد - رحمه الله -. ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٣٧٧).