والجواب: أنه يبطل بدخول المسجد الحرام، ولأن المسلم يجلس في صدور المجالس، وسروات (١) الطرق، ويُمنع الكافر ذلك، ولأن المسلم يعتقد تعظيمها، والكافر بخلافه، والله أعلم.
* * *
٧٢ - مَسْألَة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن صلاة التطوع فيها:
نص على هذا في رواية الحسن بن ثواب، فقال: أما الفريضة، فليصلِّها أيَّ وقت شاء (٢). وكذلك قال في رواية حنبل (٣)، وصالح (٤)، وقال: يصلي إذا ذكر فائتة في الساعات التي نهي عنهن فيها (٥)، وبهذا قال مالك (٦)، والشافعي (٧) - رضي الله عنهما -.
(١) سروات الطريق: أي: وسط الطريق ومعظمه وظهره. ينظر: لسان العرب (سرا). (٢) لم أقف على الرواية، وينظر: المغني (٢/ ٥١٥)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٣٣٢). (٣) لم أقف على روايته، وينظر: الإنصاف (٣/ ١٨٢). (٤) في مسائله رقم (٢٧٨ و ٦٦٩). (٥) هذه رواية الكوسج عن الإمام أحمد في مسائله رقم (١٢٢). (٦) ينظر: المدونة (١/ ١٣٠)، والإشراف (١/ ٢٨٧). (٧) ينظر: الأم (٢/ ١٧١)، والحاوي (٢/ ٢٧٤).