١٧٠ - مَسْألَة: تصح (١) الجمعة بغير سلطان (٢) في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية إسماعيل (٣)، فقال: إذا كانوا أهل قرى على مسيرة يوم [من](٤) المصر، فعليهم الجمعة، ويكون ذلك بإذن الإمام، وإن كان بغير إذن الإمام، فلا بأس إذا كانوا خمسين.
وكذلك نقل الميموني عنه (٥)، فقال: إذا كانوا أربعين، جمّعوا، يخطبهم أحدُهم، ويصلي بهم ركعتين، قيل له: فإن كانوا بغير أمر أمير؟ فقال: ليس في الحديث أمير، ولكن عطاء حسنه (٦).
(١) بياض في الأصل، وفي هامش المخطوط: [لعله: تصح]، وهذا لفظها في رؤوس المسائل للمؤلف لوح ٢٣، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٣٩). (٢) كذا في الأصل، وفي رؤوس المسائل للمؤلف، وفي الجامع الصغير ص ٥٩: بغير إذن سلطان. (٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧)، والفروع (٣/ ١٥٤)، والإنصاف (٥/ ٢٤٦). (٤) بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعل المثبت يكون صوابًا. (٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٧). (٦) ينظر قول عطاء - رحمه الله - في: مصنف ابن أبي شيبة رقم (٥١١٠).