٣ - مَسْألَة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانًا جماعة:
نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد (١) فقال: لا بأس أن يصلي الإمام بأصحابه جماعة في خوف عدو، أو سبع، أو رداع (٢)، على ظهر الدواب (٣).
وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - (٤).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: ليس لهم ذلك (٥).
(١) وإسماعيل: هو أبو إسحاق بن سعيد الشالنجي، قال أبو بكر الخلال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا، توفي سنة ٢٣٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٦١). (٢) الردع الكف عن الشيء، والرداع يطلق على معان منها: الوجع في الجسد أجمع، ومنها: الرجل الذي يضرب به في الأرض، يقال: أخذ فلانًا فردع به الأرض إذا ضرب به الأرض. ينظر: لسان العرب (ردع). (٣) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٢٧)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٤٩)، والمغني (٣/ ٣١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٨٧). (٤) ينظر: الأم (٢/ ٤٦٣)، والحاوي (٢/ ٤٧٠). وينظر للمالكية: المدونة (١/ ١٦٢)، والإشراف (١/ ٣٤١). (٥) ينظر: المبسوط (٢/ ٧٥)، والهداية (١/ ٨٨).