وتقدير عدم (١) المقام بخمسة عشر يومًا، وتقدير النجاسة بالدرهم، وتقدير الرضاع بسنتين ونصف، وما أشبه ذلك، فبطل ما قالوه.
واحتج: بأن الإتمام ثبت بأخبار متواترة، فلا يجوز إسقاطه بأخبار آحاد، وليس في إثبات هذه المدة التي تذهبون إليها أخبار متواترة.
والجواب: أن هذا لا يصح على أصلكم؛ لأن عندكم: أن الأصل في الصلاة القصرُ، والتمامُ فرع له، وعلى أنا إذا بينا المدة التي ذكرناها، لم يلزمه إسقاط حكم التمام بكل حال، وإنما يخصه، ويحمله على غير هذه الحالة، ويجوز تخصيص ما ثبت بأخبار الآحاد، وما ذكرنا عن أبي حنيفة من حديث ابن عباس، وإجماع الصحابة - رضوان الله عنهم أجمعين - فهو حجة على داود؛ لأن الفرسخ والفرسخين لا تلحق فيه المشقة، فهو كالمشي في نواحي البلد.