نجس؛ خلافًا لمالك - رحمه الله -: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (١) قال: نا عفان (٢) قال: نا حماد بن سلمة، عن حماد (٣)، عن إبراهيم (٤)، عن الأسود (٥)، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يذهب فيصلي فيه (٦)، وهذا دليل على جواز فركه يابسًا.
واحتج المخالف: بما تقدم (٧) من حديث عمار قوله: "إنما يُغسل الثوب من الدم والمني والبول".
والجواب: أنا نحمل ذلك على الرطب؛ بدلالة ما تقدم.
واحتج: بأنه نجس، فوجب أن لا يجوز الاقتصار فيه على فركه؛ كسائر النجاسات.
والجواب: أن القياس يقتضي هذا، وأنه لا يجوز الاقتصار على
(١) رقم (٢٤٩٣٦). (٢) ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار، البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ٢٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣٣. (٣) هو: ابن أبي سليمان، مضت ترجمته. (٤) النخعي، مضت ترجمته. (٥) ابن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، قال ابن حجر: (ثقة مكثر فقيه)، توفي سنة ٧٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٨٤. (٦) مضى تخريجه في (٢/ ٣٩). (٧) في (٢/ ٣٥، ٤٠).