ونقل حنبل: إذا أحدث بعد ما خطب، فقدم رجلًا، فلا يصلي المقدَّم إلا أربعًا، فإن أعاد الخطبة، صلى ركعتين (١).
وللشافعي - رضي الله عنه - قولان (٢)، كالروايتين.
وجه الرواية الأولة: أن الخطبة ذكرٌ يتقدم الصلاة، فجاز أن يصح من غير الإمام؛ كالأذان.
ووجه الثانية: أن الخطبة قائمة مقام الركعتين من الوجه الذي تقدم، فحري لو أحدث في أثناء صلاته، فإنه لا يجوز له الاستخلاف، كذلك ها هنا.
والجواب: أنا قد بينا - فيما تقدم (٣) - جواز الاستخلاف في الصلاة، على أن الخطبة لا تجري مجراها؛ بدليل: أنه لا تفسد الخطبة بفساد الركعتين، وفساد الأُخريين من الصلاة يوجب فساد الأُوليين؛ ولأنه ليس من شرطها القبلة، والله أعلم.
* * *
= وهو قول المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٥٥)، والإشراف (١/ ٣٢٤)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٨٢ و ٥٢٨). (١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤)، والمغني (٣/ ١٧٨). (٢) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٨)، والحاوي (٢/ ٤٢٠)، والمهذب (١/ ٣٨٢). (٣) في (٢/ ٤٠٦).