والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويسلمون - يعني: على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه (١) - وقد سئل: عن الرجل يخطب يوم الجمعة، فيكبر ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحمد الله - عز وجل -؟ -، فقال: لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو خطبة تامة.
وبهذا قال الشافعي - رضي الله عنه -، إلا أنه قال: إن لم يقرأ في الثانية، وقرأ في الأولى، أجزأه (٢).
وقال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة واحدة، أجزأه (٣).
وحكى ابن نصر (٤) عن مذهب مالك: أنه إذا أتى بكلام مرتب ممتد يجمع موعظة، أجزأه، وإن لم يقرأ، ولم يصلِّ (٥) على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وحكى ابن القصار عن مالك - رضي الله عنه - روايتين: إحداهما: نقلها ابن القاسم (٦) مثلَ قولنا، ..................................
(١) ينظر: الفروع (٣/ ١٦٧)، والإنصاف (٥/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٣/ ٣٤٨)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٩٢). (٢) ينظر: الأم (٢/ ٤١٢)، والحاوي (٢/ ٤٤٣). (٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٤)، والتجريد (٢/ ٩٥٨). (٤) في المعونة (١/ ٢٢٣)، والإشراف (١/ ٣٢٩). (٥) في الأصل: لم يصلي. (٦) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَقي، أبو عبد الله المصري، قال ابن حجر: (الفقيه صاحب مالك، ثقة)، توفي سنة ١٩١ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٧٤ و ٣٧٥.