ويُباحُ أنْ يَجُزَّ صوفَها ووبرَها (٥)، ويتصدَّقَ به، وله الانتفاعُ به؛ لجريانِه مجرى جلدِها للانتفاعِ به دوامًا. فإنْ كانَ بقاؤُه أنفعَ لها، لم يجزْ. ولا يشربُ من لبنِها إلا ما فضلَ عن ولدِها (٦).
(والأفضلُ) في هَدْي وأضحيةٍ: (الإبلُ، فالبقرُ، فالغنمُ. ولا تُجزئُ) أضحيةٌ (من غيرِ هذه الثلاثةِ) أي: الإبلِ، والبقرِ، والغنمِ، الأهليةِ.
(وتجزئُ الشاةُ عن الواحدِ، وعن أهلِ بيتِه وعيالِه) نصًّا؛ لحديثِ أبي أيوبَ:
(١) في الأصل: "يبلها". (٢) في الأصل: "أيضا". (٣) في الأصل: "بالبذل". (٤) "الروض المربع" (٤/ ٢٣٢). (٥) أي: المعينة. (٦) "الروض المربع" (٤/ ٢٣٥).