السُّكرُ: اختِلاطُ العَقلِ. قال الجوهريُّ: السَّكرَانُ خِلافُ الصَّاحِي، والجَمعُ: سَكْرَى، وسُكَارَى، بضمِّ السينِ وفَتحِها. وهو محرَّمٌ بالإجماع (١).
(مَن شَرِبَ مُسكِرًا مائِعًا) سواءٌ كانَ مِن العِنَبِ، أو الشَّعيرِ، أو غَيرِهما؛ لحديث:"كُلُّ مُسكِرٍ خمرٌ (٢)، وكُلُّ خَمرٍ حَرامٌ". رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ (٣). وعن ابن عُمَرَ مَرفوعًا:"ما أسكَرَ كَثيرُه، فقَليلُهُ حَرامٌ". رواه أحمدُ، وابنُ ماجه (٤). والخَمرُ: ما خامَرَ العَقلَ.
(أو استَعَطَ بِه) أي: بمُسكِرٍ، (أو احتَقَنَ به (٥)، أو أكَلَ عَجينًا مَلتُوتًا بِه) أي: المُسكِرِ، لا إن خُبِزَ فأكلَه، (ولو (٦) لم يَسْكَر) الشَّارِبُ، (حُدَّ ثَمانِينَ إن كانَ حُرًّا) لما روى أبو هريرةَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن شَرِب الخَمرَ فاجلِدُوه". رواه
(١) "كشاف القناع" (١٤/ ٩١). (٢) في الأصل: "حَرامٌ". (٣) أخرجه أحمد ٨/ ٤٤٥ (٤٨٣٠)، وأبو داود (٣٦٧٩) من حديث ابن عمر. وهو عندَ مسلم (٢٠٠٣) بهذا اللفظ. (٤) أخرجه أحمد (٩/ ٤٦٤) (٥٦٤٨)، وابن ماجه (٣٣٩٢)، وصححه الألباني. (٥) سقطت: "به" من الأصل. (٦) في الأصل: "أو".