تَصِحُّ وصيَّةُ المُسلِمِ إلى كُلِّ مُسلِمٍ مُكلَّفٍ رَشِيدٍ عَدْلٍ، ولو ظَاهِرًا، أو أعمَى، أو امرأةً، أو رَقيقًا، لكِنْ لا يَقبَلُ إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ.
وليسَ للوَصيِّ أن يُوصِيَ، إلَّا إن جَعَلَ له ذَلِكَ.
ولا نَظَر للحَاكِم معَ الوصيِّ الخَاصِّ إذا كانَ كُفؤًا.
… (١)(إذا كان) الوصيُّ (كفُؤًا) في ذلك التصرُّفِ الذي أُسندَ إليه، فقُطعَ نظرُ الحاكمِ، لكنْ له الاعتراضُ عليه إنْ فعلَ ما لا يَسوغُ على ما تقدَّمَ في ناظرِ الوقفِ (٢).
(١) سقط من الأصل شرح ما بين العبارتين وهو بمعدل أربع لوحات ويشمل بقية باب الموصى به، وباب الموصى إليه عدا السطرين الأخيرين منه. وهما ما يأتي. (٢) "كشاف القناع" (١٠/ ٣١٢)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٦٤).