(ويُكرَهُ) الطلاقُ (مِن غَيرِ حاجَةٍ) لإزالَتِه النكاحَ المشتَمِلَ على المصالِحِ المندوبِ إليها، ولحديث:"أبغَضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ"(١).
(ويحرُمُ) الطلاقُ (في الحَيضِ ونحوِه) كنِفاسٍ، وطُهرٍ وَطِئَ فيه.
(ويَجِبُ) الطلاقُ (على المُولي بعدَ التربُّصِ. قيلَ: وعلَى مَن يَعلَمُ بفُجُورِ زوجَتِه (٢)) قال أحمدُ: لا يَنبَغِي له إمسَاكُها، وذلِكَ لأنَّ فيهِ نَقصًا لِدِينه، ولا يأمَنُ إفسادَهَا فراشَه، وإلحاقَهَا به ولَدًا مِن غَيرِه.
(ويَقعُ طلاقُ المميِّزِ -إن عقَلَ) المميِّزُ (الطلاقَ) فيصحُّ طلاقُه، كالبالِغِ؛ لعُمومِ الخبرِ، وهو قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الطلاقُ لمَن أخَذَ بالسَّاقِ"(٣). وقولُه:"كُلُّ الطلاقِ جائزٌ إلَّا طلاقَ المعتُوهِ، والمغلُوبِ على عَقلِه"(٤).
(١) أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٠٤٠). (٢) سقطت: "قيلَ: وعلَى مَن يَعلَمُ بفُجُورِ زوجَتِه" من الأصل. (٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١)، والدارقطني ٤/ ٣٧ من حديث ابن عباس، وحسنه الألباني في "الإرواء" (٢٠٤١). (٤) أخرجه الترمذي (١١٩١) من حديث أبي هريرة. قال الألباني: ضعيف جدا والصحيح موقوف.