(وهي) أي: الأضحيةُ (سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ) - قال في "الرعاية": ويُكرَهُ تركُها مع القدرةِ، نصَّ عليه- بسببِ العيدِ؛ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى.
ويُقالُ في الأُضحيةِ: ضَحيَّةٌ، وجمعُها: ضَحَايا.
وقدْ أجمعَ المسلمونَ على مشروعيتِها. وسندُ الإجماعِ: قولُه سبحانه وتعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}[الكَوثَر: ٢] قال جماعةٌ من المفسرين: المرادُ بذلك التضحيةُ بعدَ صلاةِ العيدِ. وما رويَ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ضحَّى بكبشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرنَيْنِ، ذبحَهُمَا بيدِه، وسَمَّى وكبَّرَ، ووضعَ رجلَه على صفاحِهما (١). متفقٌ عليه.
الأملحُ: الذي فيه بياضٌ وسوادٌ، وبياضُه أكثرُ. قالَه الكسائيُّ. وقال ابنُ الأعرابيِّ: هو النقيُّ البياضِ (٢).
وهي مؤكَّدَةٌ عن مسلمٍ تامِّ الملكِ. وعنه: أنَّها واجبةٌ؛ لما روى أبو هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"مَنْ كانَ له سعةٌ ولم يضحِ، فلا يقرَبنَّ مُصلَّانا"(٣). وعن
(١) في الأصل: "جناحها". والمثبت من مصدري التخريج، والحديث عند البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦) من حديث أنس. (٢) "الشرح الكبير" (٩/ ٣٣١). (٣) أخرجه ابن ماجه (٣١٢٣)، وحسنه الألباني.