(ويحرُمُ صيدُ حرمِ مكَّةَ، وحكمُه حكمُ صيدِ الإحرامِ) فيحرُمُ حتى على مُحِلٍّ، إجماعًا؛ لخبرِ ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ فتحِ مكةَ؛ "إنَّ هذا البلدَ حرَّمَه اللهُ يومَ خلقَ السمواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ … " الحديث. وفيه:"ولا يُنفَّرُ صيدُها". متفقٌ عليه (١).
ويُضمنُ برِّيُّهُ بالجزاءِ، نصًّا؛ لما سبقَ عن الصَّحابةِ. ويدخلُهُ الصومُ، كصيدِ الإحرامِ. وصغيرٌ وكافرٌ كغيرِهما
(ويحرُمُ قطعُ شجرِه) أي: حَرَمِ مكَّةَ الذي لم يزرعْه آدمِيٌّ، إجماعًا؛ لقوله عليه السلام:"ولا يُعضدُ شجرُها"(٢)
(و) يحرُمُ قطعُ (حشيشِه) أي: الحَرَمِ؛ لقولِه عليه السلام:"ولا يُحَشُّ حشيشُمها"(٣). حتى الشَّوكِ ولو ضرَّ؛ لعمومِ:"ولا يُختَلَى شوكُها". والمرادُ به:
(١) أخرجه البخاري (١٣٤٩)، ومسلم (١٣٥٣). (٢) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة. (٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما الثابت في حديث ابن عباس السابق بلفظ: "ولا يُختَلَى خَلاهَا"، وفي حديث أبي هريرة: "لا يختلى شوكها".