ويجبُ فيما يُسقَى بلا كُلفَةٍ: العُشرُ، وفيما يُسقَى بكُلفَةٍ: نِصفُ العُشْرِ.
(فصل)
(ويجِبُ فيما يُسقَى بلا كلفَةٍ) ممَّا تقدَّمَ أنَّ الزَّكاةَ تجِبُ فيه: (العُشرُ) فاعلُ "يجِبُ" قال في "الفروعِ"(١): وإن اشترَى ماءَ بركةٍ أو حُفيرةٍ، وسقَى سَيْحًا، فالعُشرُ في ظاهرِ كلامِ أصحابِنا. قالَه صاحبُ "المحرَّرِ"؛ لنُدرَةِ هذه المؤنةِ، وهي في مِلكِ الماءِ، لا في السَّقيِ به.
ولا تُؤتِّرُ مُؤنةُ حَفرٍ نهرٍ (٢) وقناةٍ؛ لقلَّةِ المُؤنةِ؛ لأنَّ ذلك مِن جملةِ إحياءِ الأرضِ، ولا يتكرَّرُ كلَّ عامٍ.
ولا تؤثر (٣) مُؤنةُ تحويلِ ماءٍ في السَّواقي، وإصلاحِ طُرقِ الماءِ؛ لأنَّ ذلك لابُدَّ منه حتى في السقيِ بالكُلَفِ، ولأنَّه كحرثِ الأرضِ.