(ويَصِحُّ تَعليقُ العِتقِ بالصِّفَةِ؛ كـ: إنْ فَعَلتَ كذَا، فأنتَ حُرٌّ) وكَقَولِه: إن أعطَيتَني ألفًا، فأنتَ حُرٌّ. وكذَا: إن دَخَلتَ الدَّارَ، أو جاءَ المطرُ، أو رأسُ الحَولِ ونحوِه.
ولا يَعتِقُ قَبلَ وجودِ الصِّفَةِ؛ لأنَّ العِتقَ مُعلَّقٌ بها، فوَجَبَ أن يتعلَّقَ بها، كالطَّلاقِ.
(ولَهُ وقفُهُ، وكذَا بَيعُهُ ونحوُه) مِن هِبَةٍ، وجَعَالَةٍ، وأُجرَةٍ في إجارَةٍ (١)(قَبلَ وجُودِ الصِّفَةِ) ثمَّ إنْ وُجِدَت وهِيَ في مِلكِ غَيرِ المعلِّقِ (٢)، لم يَعتِق؛ لقولِه عليه السلام:"لا طلاقَ، ولا عِتَاقَ، ولا بيعَ فِيما لا يَملِكُ ابنُ آدمَ"(٣). ولأنَّه لا مِلكَ له عَليه، فلَم يَعتِق، كمالولم يتقدَّم له عليهِ مِلكٌ.
(١) "كشاف القناع" (١١/ ٣٤)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٥٨٥). (٢) سقطت: "ثمَّ إنْ وُجِدَت وهِيَ في مِلكِ غَيرِ المعلِّقِ" من الأصل. والمثبت من "دقائق أولي النهى" (٥/ ٢٢). (٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٠) من حديث عمرو بن العاص. وصححه الألباني. (٤) في الأصل: "المعتق".