(لا توارثَ بين مختَلِفَيْنِ في الدِّينِ) فلا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسملمَ (إلا بالولاءِ، فيرثُ به (١) المسلمُ) من (الكافرِ) به، (والكافرُ) من (المسلم) به؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا:"لا يرثُ المسلمُ النصرانيَّ، إلا أنْ يكونَ عبدَه أو أَمتَه". رواه الدارقطنيُّ (٢). ولأنَّ ولاءَه له، وهو شعبةٌ من الرِّقِّ. فيرثُ به المسلمُ الكافرَ، والكافرُ من المسلمِ.
(وكذا يرثُ الكافرُ، ولو) كان الوارثُ (مرتدًّا) حين موتِ مورِّثِه (إذا أسلمَ قبلَ قسْمِ ميراثِ مُوَرِّيه المسلمِ) فيرثُ منه. نصًّا.
(والكفَّارُ مِللٌ شتَّى، لا يتوارثونَ مع اختلافِها) روي عن عليٍّ؛ لحديثِ: "لا
(١) سقطت: "به" من الأصل. (٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ٧٤). وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٧١٥).