بَابُ مِيَراثِ الغَرْقَى ونحوِهم
إذا عُلِمَ مَوتُ المُتوَارِثَين معًا، فلا إرْثَ، وكَذَا إنْ جُهِلَ الأسبَقُ، أوْ عُلِمَ ثُمَّ نُسِيَ، وادَّعَى ورَثَةُ كُل سَبْقَ الآخَرِ، ولا بيِّنَةَ، أو تعَارَضَتَا وتَحَالَفَا.
وإنْ لم يدَّعِ ورثَةُ كُلِّ سَبقَ الآخَرِ، وَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ صَاحِبَهُ، ....
(بابُ ميراثِ الغَرْقَى)
جمعُ غريقٍ. (ونحوِهم) أي: مَن خَفيَ حالُ مَوتِهم؛ بأنْ لم يُعلَمْ أيُّهم ماتَ أوَّلًا، كالهَدْمَى، ومَن وقعَ بهم طاعُونٌ، وأشكلَ أمرُهم.
(إذا عُلِمَ موتُ المتوارِثَينِ مَعًا) أي: في زَمَنٍ واحدٍ، (فلا إرثَ) لأحدِهما من الآخرِ. (وكذا إنْ جُهِلَ الأسبقُ) موتًا، يعني: لم يُعلَم هَل (١) سبقَ أحدُهما الآخرَ أو لا؟. (أو عُلِمَ) أسبقُهما موتًا (ثمَّ نُسيَ) أو جَهِلُوا عينَه (وادَّعَى ورثةُ كلٍّ سَبْقَ الآخرِ، ولا بيَّنةَ) لأحدِهما (أو (٢) تعارضتا (٣) وتحالفا) أي: حلفَ كلُّ منهما على ما أنكرَه من دعوى صاحبِه. ولم يتوارثا؛ لعدمِ وجودِ شرطِه، وهو تحقُّقُ (٤) حياةِ الوارثِ بعدَ موتِ المُورِّثِ.
(وإنْ لم يدَّع ورثةُ كلٍّ) منهما (سبقَ) موتِ (الآخرِ، ورِثَ كلُّ ميِّتٍ صاحبَه) في قولِ عمرَ وعليٍّ (٥).
(١) في الأصل: (حال).(٢) سقطت: (أو) من الأصل.(٣) في الأصل: (تعارضا).(٤) في الأصل: "تحقيق".(٥) أخرجه عنهما عبد الرزاق (١٠/ ٢٩٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.