(يُباحُ) فلا يُكره، ولا يستحبُّ (بسفرِ القصرِ) نصًّا؛ لحديثِ معاذٍ مرفوعًا: كان في غزوةِ تبوكَ إذا ارتحلَ قبلَ زيغِ الشمسِ، أخَّرَ الظهرَ، حتى يجمعَها إلى العصرِ يصليهما جميعًا. وإذا ارتحلَ بعد زيغِ الشمسِ، صلَّى الظهرَ والعصرَ جميعًا، ثمَّ سارَ (١). وكان يفعلُ مثلَ ذلك في المغربِ والعشاءِ. رواه أبو داودَ، والترمذيُّ (٢)، وقال: حسنٌ غريبٌ. وعن أنسٍ معناه، متفقٌ عليه (٣). وسواءٌ كان نازلًا أو سائرًا في الجَمعَين.
(ويُباحُ لمقيمٍ مريضٍ يلحَقُه بتركِه مشقَّةٌ) لحديث ابنِ عباسٍ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- جمعَ من غيرِ خوفٍ، ولا مطرٍ. وفي روايةٍ: من غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ. رواهما
(١) في الأصل: "سافر". (٢) أخرجه أبو داودَ (١٢٢٢)، والترمذيُّ (٥٥٣)، وصححه الألباني. (٣) أخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤).