ولِكُلٍّ مِنهُما الرّجوعُ بعدَ التَّراضِي (١) في المستقبَلِ (إن تَراضَيا) ولا يُجبَرُ مَن أَبَى منهما ذلِكَ؛ لعَدَمِ وجوبه عليه.
(ولا يَملِكُ الحاكِمُ أن يَفرِضَ عِوَضَ القُوتِ دَراهِمَ -مثلًا- إلَّا بتراضِيهِمَا (٢)) أي: الزَّوجَينِ، فلا يُجبر مَن امتَنعَ مِنهُما.
قال في "الهدي": أمَّا فرضُ الدَّراهِمِ، فلا أصلَ له في كتابٍ، ولا سنَّةٍ، ولا نصَّ عليه أحدٌ مِن الأئمَّةِ؛ لأنَّها مُعاوضَةٌ بغَيرِ الرِّضَا عن غَيرِ مستقرٍّ (٣).
(وفَرضُهُ ليسَ بلازِمٍ) أي: لا يَلزمُ. وفي "الفروع": وهذا مُتَّجِة معَ عَدَمِ