(ويلزَمُهُ أن يبيتَ عندَ الحرَّةِ بطلَبها ليلَةً من أربَعِ) ليالٍ؛ لأنَّ أكثَرَ ما يُمكِنُ أن يجمعَ معَها ثلاثا مِثلها، وهذا قضاءُ كعبِ بنِ سُور (١) عِندَ عمرَ بنِ الخطاب (٢)، واشتهرَ ولم يُنكَر (٣). (والأَمَةِ لَيلَةً مِن سَبعٍ) لأنَّ أكثَرَ ما يَجمعُ معَها ثلاثُ حَرائرٍ، وهي على النِّصفِ.
(وأن يَطأهَا في كُلِّ ثُلُثِ) - أي: أربَعَةِ أشهُرٍ - (سَنَةٍ مرَّة) بطَلَبِ الزوجَةِ، حُرَّةً كانَت أو أمَةً، مُسلِمَةً أو ذميَّةً؛ لأن الله تعالى قدَّرَ ذلكَ بأربعَةِ أشهُرٍ في حقِّ المُوْلِى، فكذَلِكَ (٤) في غيرِه؛ لأنَّ اليمينَ لا تُوجِبُ ما حَلَفَ عليه، فدلَّ أنَّ الوَطءَ واجِبٌ بدُونِها (إن قَدِرَ) على الوَطءِ. نصًا.