والأخُ مُطلَقًا، وابنُ الأخِ لا مِنَ الأمِّ، والعَمُّ، وابنُه كذَلِكَ، والزَّوجُ، والمُعتِقُ.
ومِنَ الإنَاثِ بالاختصَارِ سَبْعٌ:
البنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نَزلَ أبوها، والأمُّ، والجدَّةُ مُطلَقًا، والأختُ مُطلَقًا،
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النِّساء: ١١] الآية. والجَدُّ أبٌ. وقيل: ثبتَ إرثُه بالسُّنَّةِ؛ لأنَّه عليه السلامُ أعطاه السُدسَ (١).
(والأخ مطلقًا) أي: سواءٌ كان لأبٍ، أو لأمٍّ، أو لهما؛ لقولِه تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النِّساء: ١٧٦]، وقولِه: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسُ} [النِّساء: ١٢].
(وابن الأخِ لا) إن كانَ أبوه أخا الميِّتِ (مِنَ الأمِّ) لأنَّه من ذوي الأرحامِ. وابنُ الأخ لأبوينِ أو لأبٍ، عصبةٌ.
(والعمُّ) لا من الأمِّ، (وابنُه كذلك) أي: لا مِن الأمِّ.
(والزَّوجُ، والمُعتِقُ) وعَصبَتُهُ المتعصِّبُون بأنفُسِهم؛ للخبرِ والإجماعِ (٢).
(و) المجمعُ على توريثهنَّ (من الإناثِ بالاختصارِ سبعٌ):
(البنتُ، وبنتُ الابنِ وإنْ نزلَ أبوها) بمحضِ الذكورِ.
(والأمُّ، والجدَّةُ مطلقًا) من قِبَلِها، أو من قِبَلِ الأبِ، على تفصيلٍ يأتي.
(والأختُ مطلقًا) أي: سواءٌ كانتْ شقيقةً، أو لأبٍ، أو لأمٍّ.
(١) أخرجه أحمد (٣٣/ ٤٢٤) (٢٠٣١٠)، وأبو داود (٢٨٩٧) من حديث معقل بن يسار. وصححه الألباني.(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute