يلزمُ المريضَ أن يصلِّيَ المكتوبةَ قائمًا ولو مُستنِدًا، فإن لم يستطعْ فقاعدًا، فإن لم يستطِعْ فعلى جنبِه، والأيمنُ أفضلُ، ويُومِئُ بالرُّكوع وبالسجود ويجعلُهُ أخفَضَ،
(فإنْ لمْ يستطعْ) القعودَ (١)، أو شقَّ عليه القعودُ (فعَلَى جنبِه) أي: بحيثُ يكونُ وجهُه وبطنُه إلى القِبلةِ (و) الجنبُ (الأيمنُ أفضلُ) لحديث عليٍّ (٢)
(ويُومِئُ بالركوعِ وبالسجودِ (٣)) عاجزٌ عنهما ما أمكنَه، نصًّا؛ لقولِه -صلى الله عليه وسلم-: "وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتُمْ"(٤). (ويجعلُه أخفضَ) من ركوعِه؛ ليحصلَ الفرقُ بين الإيمائين.
(١) في الأصل: "عن القعود". (٢) يشير إلى حديث عليَّ مرفوعًا: ". (٣) في الأصل: "والسجود". (٤) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة.