(و) السابعُ من واجباتِ الحجِّ: (طوافُ الوداعِ) وهو الصَّدَرُ بفتحِ الدَّالِ المهملةِ. وقدَّمَ الزركشيُّ، وتبِعَهُ في "الإقناع": أنَّ طوافَ الصَّدَرِ، هو طوافُ الزيارةِ. قال في "الترغيب" و"التلخيص": لا يجبُ على غيرِ الحاجِّ. قال الآجريُّ: ويطوفُهُ مَنْ أرادَ الخروجَ من مكَّةَ أو منًى (١).
قال في "المستوعب": ومتى أرادَ الحاجُّ الخروجَ من مكةَ، لم يخرجْ حتى يودِّعَ. قالَهُ في "الإنصاف"(٢).
(وأركانُ العمرةِ ثلاثة):
الأوَّلُ من أركانِ العمرةِ:(الإحرامُ) بها؛ لما تقدَّمَ في الحجِّ.
(و) الثاني: (الطوافُ)(٣)
(و) الثالثُ: (السعيُ)(٤) كالحجِّ؛ لأنَّ كلًّا منهما نسكٌ في الحجِّ والعمرةِ، فكان ركنًا فيهما.
(وواجبُها) أي: العمرةِ (شيئانِ):
الأوَّلُ:(الإحرامُ بها من الحلِّ) والأفضلُ: من التنعيمِ، فالجِعْرانَةُ تليه، فالحديبيةُ، فما بَعُدَ. وحَرُمَ من الحرَمِ، ويَنعقدُ، وعليه دمٌ.
(١) "دقائق أولي النهى" (٢/ ٥٨٦). (٢) "الإنصاف" (٩/ ٢٩٥). (٣) في الأصل: "طوافٌ". (٤) في الأصل: "سعيٌ".