(فتقوَّمُ إذا حالَ الحولُ، وأوَّلُه: مِن حينِ بلوغِ القيمَةِ نِصابًا) مِن أحدِ النَّقدينِ، لا في نفسِ العَرْضِ؛ لأنَّ النِّصابَ مُعتبَرٌ بالقيمةِ، فهي محلُّ الوجوبِ. والقيمةُ إن لم تُوجَدْ عينًا، فهي مُقدَّرةٌ شرعًا (بالأحظِّ للمَساكينِ) يعني: أهلَ الزكاةِ (مِن ذهبٍ أو فضَّةِ) كأنْ تبلُغَ قيمتُها نصابًا بأحدِهما دونَ الآخرِ، فتقوَّمُ به
= حديث عائشة. قال العقيلي بعده: ولا يثبت في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. وقال الألباني في "الإرواء" (٨٢٦): موضوع. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦) عن عمر، وابنه.