قال بعضُ أصحابِنَا وغَيرُهم: تَقَعُ على كُلِّ طَعامٍ، لسُرُورٍ حادِثٍ.
قال الشيخُ: وتُستَحبُّ بالدُّخُولِ. وقال ابنُ الجوزيِّ: بالعَقدِ. وقد اقتَصَرَ عليه في "الفروع"، و"المبدع".
قال في "الإنصاف": الأولى أن يُقالَ: وقتُ الاستحبابِ مُوسَّعٌ مِن عَقدِ النِّكاحِ إلى انتِهَاءِ أيَّامِ العُرسِ، لصحَّةِ الأخبَارِ في هذا وهذا، وكَمالُ السُّرورِ بعدَ الدُّخولِ (٢).
ومِن هُنا تعلَم أنَّ الوليمَةَ اسمٌ لطعَامِ العُرسِ، لا للاجتِماعِ له.
قال الحجاوي في "حاشيته": الوليمَةُ: هي طَعامُ العُرسِ، قالَهُ أهلُ اللغةِ والفُقهاءُ، وهو صريحٌ في الأحادِيث الصحيحَةِ. وأمَّا الاجتماعُ نَفسُهُ على طعامِ العُرسِ، فليسَ هو الوليمَةَ، خِلافًا لما قالَه في "التنقيح"، وهو غَريبٌ لا يُعوَّلُ
(١) في الأصل: "الأهري". (٢) "كشاف القناع" (١٢/ ٥).