(و) يحرُمُ (قَطعُ طَرَفِه بغَيرِ السِّكيِّنِ؛ لئلَّا يَحيفَ) في الاستيفَاءِ.
(وإن بَطَشَ ولِيُّ المقتُولِ بالجَاني فظنَّ أنَّه قتَلَه، فلَم يَكُن، ودَاوَاهُ) أي: الجاني (أهلُه حتَّى بَرِئَ، فإن شاءَ الولِيُّ دفَعَ ديةَ فِعلِه) الذي فَعَله به (وقَتَلَه، وإلَّا (٤)) يَدفَع إليهِ دِيةَ فِعلِه (ترَكَه) فلا يتعرَّضُ لهُ.
(١) في الأصل: "السّلطانِ". (٢) أخرجه ابن ماجه (٢٦٦٧) من حديث النعمان بن بشير، و (٢٦٦٨) من حديث أبي بكرة. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٢٢٩). (٣) أخرجه مسلم (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس. (٤) تكررت: "وإلا" في الأصل.