(وكذا) لا يُقبلُ قولُ (مُودِعٍ) في ردِّ ما قبضَه من وديعةٍ، (و) لا قولُ (وكيل) في ردِّ ما قبضه بطريق وكالة (٣)(و) لا قولُ (وصيٍّ) فيما ردَّه بطريقِ وصايةٍ، إلا ببيِّنةٍ.
(١) في الأصل: "المضمونةَ". (٢) في الأصل: "لمالك". (٣) سقطت: "ولا قولُ وكيل في ردِّ ما قبضه بطريق وكالة" من الأصل. والمثبت من "مسلك الراغب" (٢/ ٥٠٨).