(وفرضُه: الإمساكُ عن) جميعِ (المُفطراتِ) مِن أكلٍ وشُربٍ وجماعٍ (مِن طُلوعِ الفجرِ الثاني إلى غُروبِ الشَّمسِ) عنِ الأفقِ.
(وسننُه) أي: الصومِ (ستَّةٌ):
أحدُها:(تعجيلُ الفِطرَ) إذا تحقَّقَ غروبَ الشَّمسِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا:"يقولُ اللهُ: إنَّ أحبَّ عبادِي إليَّ أعجَلُهم فِطرًا". رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ (١) وقال: حسنٌ غريبٌ. (و) الثاني: (تأخيرُ السُّحورِ) إن لم يخشَ طلوعَ الفجرِ؛ لحديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ قال: تسحَّرْنا مع رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ثم قُمْنا إلى الصَّلاةِ. قلْتُ: كم كان قدرُ ذلك؟ قال: قدرُ خمسين آيةً. متَّفَقٌ عليه (٢). ولأن قصدَ السُّحورِ: التقوِّي على الصَّومِ. وما كانَ أقربَ إلى الفجرِ، كانَ أعونَ عليه.