ولأنَّ حُرمَةَ النَّفسِ أقوَى مِن حُرمَةِ الطَّرَفِ، بدليلِ وجُوبِ الكفَّارَةِ في النَّفسِ دُونَ الطَّرَفِ، وإذا جرَى القِصاصُ في النَّفسِ معَ تأكُّدِ حُرمَتِها، فجريانُه في الطَّرَفِ أولى، لكِن بالشروطِ المتقدِّمَة.
(ومَن لا) يُؤخذُ بغَيرِه في نَفسٍ (٣)، فلا يُؤخَذُ به فيمَا دُونَها، كالأبوَينِ معَ ولَدِهِما، والحُرِّ معَ العَبدِ، والمُسلِمِ معَ الكافِرِ، فلا يُقتَصُّ لهُ في طَرَفٍ ولا جِرَاحٍ؛ لعدَمِ المكافَأَةِ. وكذا قاطِعُ حربيٍّ، أو مُرتَدٍّ، أو زانٍ مُحصَنٍ، فلا قَطعَ عليه، ولو أنَّه مِثلُه.