وتَملِكُ التصرُّفَ فيه، أي: ما قبَضَتهُ مِن واجِبِ نفَقَتِها وكِسوَتِها على زوجِها، على وجهٍ لا يضرُّ بها، ولا يُنهِكُ بدنَها، مِن بيعٍ وهِبَةٍ ونحوِه، كسائِرِ مالِها. فإنْ ضرَّ ذلك ببَدَنِها، أو نَقصَ في استمتاعِه بها، لم تَملِكْهُ، بل تُمنَعُ مِنهُ؛ لتَفويتِ حقِّ زوجِها به.
(وإن انقَضَى العامُ والكِسوَةُ) التي قَبَضَتها مِنهُ (باقيَةٌ، فعَليهِ كِسوَةٌ للعَامِ الجَديدِ) اعتبارًا بمضيِّ الزَّمانِ دونَ حقيقةِ الحاجَةِ، كما أنَّها لو بَلِيَت قبلَ ذلك، لم