فمن تَركَ رُكنًا، لم يَتِمَّ حجُّه إلا بِهِ، ومَنْ تَركَ واجِبًا، فعليهِ دَمٌ، وحجُّه صَحيحٌ، ومَنْ تَركَ مسنونًا، فلا شَيءَ عليهِ.
مرفوعًا: لمْ يزلْ يلبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (١). متفقٌ عليه (٢). وفي بعضِ ألفاظِه: حتى إذا (٣) رمى جمرةَ العقبةِ، قطعَ عند أوَّلِ حصاةٍ (٤). رواه حنبلٌ في "المناسك".
قال الأزهريُّ: الصرورةُ: الذي لم يحجَّ؛ سُمِّيَ بذلك لصرِّه على نفقتِه. وفي الحديثِ:"لا صرورةَ في الإسلامِ"(٦).
وقولُ: حجَّةُ الوداعِ؛ لأنَّه اسمٌ على أن لا يعودَ.
(١) سقطت: "حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ" من الأصل. (٢) أخرجه البخاري (١٥٤٤)، ومسلم (١٢٨١). (٣) سقطت: "إذا" من الأصل. (٤) أخرج ابن خزيمة (٤/ ٢٨١) عن ابن مسعود: رمقت -صلى الله عليه وسلم- فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة. (٥) "الفروع" (٦/ ٧٢). (٦) أخرجه أبو داود (١٧٢٩) من حديث ابن عباس. وضعفه الألباني.