ويَحْرُمُ: لَعْنُهَا، وتَحْمِيلُهَا مُشِقًّا، وحَلْبُهَا ما يَضُرُّ وَلَدَهَا، وضَرْبُهَا في وَجْهِهَا ووَسْمُهَا فِيهِ،
كقَضاءِ دَينه.
(ويحرُمُ لعنُها) أي: البَهيمَةِ؛ لحَديثِ عِمرَانَ (١): أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كانَ في سَفَرٍ، فلَعَنَت امرأةٌ ناقَةً، فقال:"خُذُوا ما عَليها، ودَعُوها مَكانَها مَلعُونَةً" فكأنِّي أراهَا الآنَ تَمشِي في النَّاسِ ما تعرَّضَ لها أحدٌ (٢). وحديثِ أبي بَرزَةَ:"لا تُصاحِبنا ناقَةٌ عليهَا لعنَةٌ"(٣). رواهما أحمدُ ومسلمٌ.
(و) يحرمُ (ضربُها في وجهِها، و) يحرُمُ (وسمُهَا فيه) أي: في الوَجهِ؛ لأنَّه عليه السلامُ لعَنَ مَن وسَمَ أو ضرَبَ الوَجهَ، ونهى عنه (٥). ذكَرهُ في "الفروع". وهو في الآدمي أشَدُّ. قال ابنُ عقيلٍ: لا يجوزُ الوَسمُ إلَّا لمُداوَاةٍ. وقالَ: يحرُمُ لقَصدِ (٦) المُثلَةِ (٧).
ويجوزُ وسمُ البهيمةِ في غَيرِ الوَجهِ لغَرَضٍ صحيحٍ.
(١) في الأصل: (عُمرَ). (٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٣٣) (١٩٨٧٠)، ومسلم (٢٥٩٥). (٣) أخرجه أحمد (١١/ ٣٣) (١٩٧٦٦)، ومسلم (٢٥٩٦). (٤) في الأصل: "بولَدِها". (٥) أخرجه مسلم (٢١١٦، ٢١١٧) من حديث جابر بن عبد الله. (٦) سقطت: "لقصد" من الأصل. (٧) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٩١).