وذَبْحُهَا إنْ كَانَتْ لا تُؤكَلُ. ويَجوزُ اسْتِعْمَالُهَا في غَيْرِ ما خُلِقَتْ لَهُ.
ويُكرُهُ خَصيُ غَيرِ غَنمٍ ودُيوكٍ. قاله في "الإقناع" (١).
(و) يحرُمُ (ذبحُها إن كانَت لا تُؤكَل. ويجوزُ استعمالُها في غَيرِ ما خُلِقَت لهُ) كبَقرٍ لحَملٍ ورُكُوبٍ، وكإبلٍ وحُمُرٍ لحَرثٍ ونحوِه.
ويُكرَهُ جَزُّ مَعرَفَةٍ، وجَزُّ ناصِيَةٍ، وجزّ ذَنَبٍ، وتعليقُ جَرَسٍ أو وتَرٍ، للخَبرِ.
ويُكرَهُ له إطعامُهُ فوقَ طاقَتِه، وإكراهُهُ على الأكلِ ما اتَّخَذه الناسُ عادَةً، لأجلِ التَّسمينِ. قاله في "الغنية".
ويُكرَهُ نَزوُ حِمارٍ على فَرَسٍ، كالخِصَاءِ.
وتُستحبُّ النفقَةُ على مالِه غيرِ الحيوانِ. وفي "الفروع": يتوجَّهُ: وجُوبُه؛ لئلا يضيعَ (٢).
* * *
(١) "كشاف القناع" (١٣/ ١٨٣).(٢) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٩٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.