(ومَن طلَّق في قَلبِه، لم يَقَع) طلاقُه، (فإن تلفَّظَ به، أو حرَّكَ لسانَه، وقَعَ) طلاقُه (ولو لم يَسمَعْهُ) في ظاهِرِ نصِّه. قال (١) في روايةِ ابنِ هانئ: إذا طلَّقَ في نفسِه، لا يَلزَمه، ما لم يَلفِظ، أو يُحرِّك به (٢) لِسانَهُ. بخلافِ قِراءَةٍ في صلاةٍ وذِكرٍ يَجِبُ (٣) فِيها، فلا يُجزِئُه إن لم يُسمِع بهِ نَفسَه. قال في "الفروع": ويتوجَّهُ: كقِراءَةٍ في صلاةٍ. يعني: أنَّه لا يَقعُ طلاقُه إذا حرَّكَ به لسانَه، إلا إذا تلفَّظَ به، بحيثُ يُسمِعُ نفسَه إن لم يَكُن مانِعٌ (٤).
(ومَن كتَبَ صريحَ طلاقِ زَوجَتِه، وقَعَ) وإن لم يَنوِه؛ لأنَّ الكتابَة (٥) صريحَةٌ فيه، أي: الطَّلاقِ؛ لأنَّها حروفٌ يُفهَمُ مِنها المعنى، فإذا أتَى فيها بالطَّلاقِ، وفُهِمَ منها، وقَعَ كالَّلفظِ، ولِقِيامِ الكتابَةِ مقامَ قَولِ الكاتِب؛ لأنَّه عليه السلامُ أُمِرَ بتَبليغِ الرسالَةِ، وكانَ في حقِّ البَعضِ بالقَولِ، وفي حقِّ آخَرينَ بالكِتابَةِ إلى مُلوكِ الأطرَافِ.