تَحريرُ رقَبَةٍ، فإن لم يَجِد فَصيامُ شَهرينِ مُتتابِعَين، فإن لم يَستَطِع فإطعَامُ سِتِّينَ مِسكينًا (١)(وإلَّا): لم يَنوِ امرأتَهُ (فلَغوٌ) لا يَصحُّ أن يكونَ ظِهارًا (٢).
(ومَن طلَّق زوجَته) أو ظاهَرَ مِن (٣) زوجَتِه (ثمَّ قالَ عَقِبَه لضرَّتِها: شَرَّكتُكِ) معَها، أو: أشركتُكِ مَعَها (أو: أنتِ شَريكَتُها) أي: فيما أوقَعتُ عليهَا مِن طلاقٍ أو ظِهارٍ (أو) قالَ لضرَّتِها: أنتِ (مِثلُها) أو قال لضرَّتِهَا: أنتِ كَهِيَ (وقَعَ) الطلاقُ والظِّهارُ (عليهِما) أي: الضَّرتَين.